المسألة الأولى قال الخرقي : وإذا كان معه في السفر أتان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم وهي منصوصة وبه قال ووجهها : أن أبو حنيفة مع وجوده كما لو كان عالما به وفيه رواية ثانية لا تجب الإراقة اختارها معه ماء طاهرا بيقين فلم يجز التيمم أبو بكر ووجهتها أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم كالماء الذي يحتاج إلى شربه .