المسألة الرابعة ذكر الخرقي عقيب ذلك : وبها قال أكثرهم لأنه لما لم يجب الذكر في آخرها : لم يجب في أولها كالصيام . التسمية وأنها سنة في الطهارة
وقال أبو بكر التسمية واجبة وهي الرواية الصحيحة لما روى بإسناده أحمد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " . أبي سعيد الخدري عن