المسألة الثانية عشرة اختلفت الرواية عن في أحمد على ثلاث روايات إحداها : إلى المنكبين وبها قال حد الرفع : ، مالك ، والشافعي وإسحاق والثانية : حتى يحاذي أذنيه اختارها أبو بكر وبها قال والثالثة : الكل سواء اختارها أبو حنيفة الخرقي ، وأبو حفص العكبري وجه الأدلة اختارها ما روى الوالد السعيد بإسناده أحمد قال : " ابن عمر وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة [ ص: 80 ] رفع يديه حتى يحاذي منكبيه قال : لا يعدل بحديث عن شيئا وأخرجه ابن عمر ووجه الثانية أن في رواية البخاري ، وائل بن حجر ومالك بن الحويرث " أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه " وروى : " إلى فروع أذنيه " ووجه الثالثة : أن الكل مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدل على أن الجميع سواء .