المسألة الخامسة عشرة قال الخرقي : ومن أتمها وقضى المذكورة وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقي فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي كانت عليه وهي الرواية الصحيحة وبها قال ذكر صلاة وهو في أخرى : ووجهها : أنا لو أوجبنا الترتيب مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما فلأن يفوت في إحداهما ويستدرك في الأخرى : أولى [ ص: 81 ] وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان إذا أدرك من عليه صومه : قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية . أبو حنيفة
والثانية : يجب الترتيب اختارها أبو بكر وشيخه وبه قال . مالك
ووجهه : أنهما صلاتان فكان الترتيب فيهما مستحقا .
دليله : لو كان الوقت واسعا .