المسألة السابعة عشرة قال الخرقي : بطلت صلاته لأنه لا يمتنع أن يكون الشي واجبا ويسقط بالسهو كالإمساك في الصوم والوقوف بعرفة والتسمية على الذبيحة والطهارة . ومن ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير عامدا :
وعن روايتان غير ما ذكر أحمد الخرقي أصحهما : أن اختارها الوالد وشيخه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ركن لا يسقط بالسهو وابن شاقلا ، وأبو حفص العكبري وبه قال لما روى الشافعي النجاد بإسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا صلاة لمن لم يصل على سهل بن سعد : محمد . عن
والرواية الأخرى : أنها سنة اختارها أبو بكر وبها قال ، أبو حنيفة وداود . [ ص: 82 ] ومالك
ووجهها : أنه جلوس موضوع للتشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية .