المسألة التاسعة عشرة قال الخرقي : إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته لأن بالإمام حاجة إلى الكلام لأنه يطرقه السهو فلا يمكنه معرفة الصواب إلا بالسؤال عنه . ومن تكلم عامدا أو ساهيا : بطلت صلاته
وعن روايتان سوى ما ذكره أحمد الخرقي أصحهما : تبطل الصلاة بكلام الإمام اختارها أبو بكر ، وبها قال أكثرهم لأنه كلام آدمي لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه العمد فأبطلها كما لو لم يكن لمصلحتها مثل رد السلام وتشميت العاطس . والوالد السعيد
والرواية الأخرى : يجوز في حق الإمام والمأموم وبها قال . مالك
ووجهها : أن هذا من مصلحة صلاتهما فلم يبطلها كما لو نبه الإمام على سهوه . [ ص: 83 ]