المسألة الخامسة والعشرون قال الخرقي : وهي الرواية الصحيحة وبها قال والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ودفن لأن من لم يجب غسله مع الإمكان لم تجب الصلاة عليه كالسقط إذا ألقته ولما يتصور . الشافعي
والثانية : يصلي عليه اختارها أبو بكر في التنبيه فقال : والناس كلهم يغسلون إلا الشهداء إذا ماتوا في المعركة لم يغسلوا ويصلى عليهم كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل أحد فذكر حجته واختار ذلك شيخه وبه قال ، أبو حنيفة ومالك .
وفيه رواية ثالثة : أنه مخير في الصلاة وتركها .
ووجهها : قال : " لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد " ابن مسعود وروى غيره الصلاة فتعارضا فلهذا خيرناه . أن