المسألة الحادية والأربعون قال الخرقي : فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع وإن كانت له مكسورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير في الرد ويأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه . وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا
وعن رواية أخرى : له الأرش دون الرد اختارها أحمد أبو بكر وبها قال ، أبو حنيفة . والشافعي
وجه الأولى : ما روى - بإسناده - عن الخلال في رجل اشترى ثوبا فلبسه ثم رأى به عيبا " يرده وما نقصه " . عثمان بن عفان
ووجه قول أبي بكر : أن في إثبات الرد إثبات ضرر على البائع لأنكم تقولون : إذا كان البائع قد دلس العيب فتصرف المشتري : ملك الرد ولا يغرم الأرش وهذا ضرر لأنه أخذه صحيحا من الإتلاف ورده متلفا من غير ضمان .