المسألة التاسعة والأربعون قال الخرقي : ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وهو مذهب إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم : عمر .
وفيه رواية ثانية : لا يرجع بالمهر اختارها أبو بكر وهي مذهب علي وبها قال . أبو حنيفة
وجه الأولى : أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن له سلامة [ ص: 97 ] الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر .
وطرده : أجرة الخدمة إذا غرمها .
ووجه الثانية : أن المهر بدل منفعة قد حصلت له فيجب أن لا يرجع به على غيره .