الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة التاسعة والأربعون قال الخرقي : إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم :  ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وهو مذهب عمر .

وفيه رواية ثانية : لا يرجع بالمهر اختارها أبو بكر وهي مذهب علي وبها قال أبو حنيفة .

وجه الأولى : أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن له سلامة [ ص: 97 ] الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر .

وطرده : أجرة الخدمة إذا غرمها .

ووجه الثانية : أن المهر بدل منفعة قد حصلت له فيجب أن لا يرجع به على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية