المسألة الخمسون قال الخرقي : لم يكن لواحد منهم الفسخ إلا عند تقضي كل شهر وبه قال فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم : ، أبو حنيفة لأن الشهر الأول معلوم لأنه عقيب العقد وقد ذكر له قسطا من الأجرة معلوما فصح في الشهر الأول وبطل فيما بعده كما لو قال في الشهر الأول : بعشرة وما بعده من الشهور : بحسابه ولا تلزم عليه الشهر الثاني والثالث لأنه لو صح فيهما لوجب أن يصح في جميع الشهور ولو صح في جميعها : أدى إلى الجهالة . ومالك
وفي رواية ثانية : الإجارة فاسدة اختارها أبو بكر وبها قال لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة : بطل فيها وفي أبعاضها كلها وإن كانت أبعاضها معلومة كما لو قال : آجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة . الشافعي :