الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الخمسون قال الخرقي : فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم :  لم يكن لواحد منهم الفسخ إلا عند تقضي كل شهر وبه قال أبو حنيفة ، ومالك لأن الشهر الأول معلوم لأنه عقيب العقد وقد ذكر له قسطا من الأجرة معلوما فصح في الشهر الأول وبطل فيما بعده كما لو قال في الشهر الأول : بعشرة وما بعده من الشهور : بحسابه ولا تلزم عليه الشهر الثاني والثالث لأنه لو صح فيهما لوجب أن يصح في جميع الشهور ولو صح في جميعها : أدى إلى الجهالة .

وفي رواية ثانية : الإجارة فاسدة اختارها أبو بكر وبها قال الشافعي : لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة : بطل فيها وفي أبعاضها كلها وإن كانت أبعاضها معلومة كما لو قال : آجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية