المسألة الحادية والخمسون قال الخرقي : فهو وقف على من وقف عليه وأولاده الذكر والأنثى من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم على بعض وبه قال إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم : ، مالك ومحمد بن الحسن .
ووجهه : أن المال إذا أضيف إلى الولد على الإطلاق : لم يدخل فيه ولد البنات كالميراث وهو قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
وقال أبو بكر في التنبيه : وإذا وقف على ولده وولد ولده : دخل فيه ولد البنت وولد الابن كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : وهو [ ص: 98 ] ابن ابنته فإذا قال ولده لصلبه : لم يدخل فيهم ولد البنت واختاره ابن حامد وبه قال " إن ابني هذا سيد " أبو يوسف ، . والشافعي
ووجهه : ما تقدم من احتجاج أبي بكر بالخبر .