المسألة الثانية والخمسون قال الخرقي : أعطي السدس . وإذا أوصى له بسهم من ماله :
وقد رويت عن رواية أخرى : يعطي سهما مما تصح منه الفريضة . أبي عبد الله
وهذه الرواية الثانية : اختارها أبو بكر وشيخه .
قال : الرواية الأولى : له السدس إلا أن تعول المسألة فيعطى سدسا عائلا فإن كانت المسألة من ثمانية : كان له السبع قال : وهو مذهب الوالد السعيد ، ابن مسعود وإياس بن معاوية قال : ومحمل الثانية : له سهم مما تصح منه الفريضة وإن كان أقل من السدس فإن زاد على السدس : أعطى السدس وقال أصحاب الخيار للورثة يعطون ما شاءوا . الشافعي :
وجه قول الخرقي : ما روي عن عبد الله قال في رجل قال : " لرجل سهم من مالي - في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوفي الموصي فلم يدر ما يعطى الموصى له ؟ فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم – عنها ، فجعل له سدسا من ماله " .
ووجه الثانية : أن اسم السهم يقع على ذلك وهو متحقق وما زاد عليه مشكوك فيه .
؟