الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثانية والخمسون قال الخرقي : وإذا أوصى له بسهم من ماله :  أعطي السدس .

وقد رويت عن أبي عبد الله رواية أخرى : يعطي سهما مما تصح منه الفريضة .

وهذه الرواية الثانية : اختارها أبو بكر وشيخه .

قال الوالد السعيد : الرواية الأولى : له السدس إلا أن تعول المسألة فيعطى سدسا عائلا فإن كانت المسألة من ثمانية : كان له السبع قال : وهو مذهب ابن مسعود ، وإياس بن معاوية قال : ومحمل الثانية : له سهم مما تصح منه الفريضة وإن كان أقل من السدس فإن زاد على السدس : أعطى السدس وقال أصحاب الشافعي : الخيار للورثة يعطون ما شاءوا .

وجه قول الخرقي : ما روي عن عبد الله قال في رجل قال : " لرجل سهم من مالي - في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوفي الموصي فلم يدر ما يعطى الموصى له ؟ فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم – عنها ، فجعل له سدسا من ماله " .

ووجه الثانية : أن اسم السهم يقع على ذلك وهو متحقق وما زاد عليه مشكوك فيه .

؟

التالي السابق


الخدمات العلمية