المسألة الثالثة والخمسون قال الخرقي : وقد روي عن والعمة بمنزلة الأب رضي الله عنه أنه جعلها بمنزلة العم . أبي عبد الله
ووجه الأولى وهي مذهب عمر ، ، وابن مسعود والنخعي ، والثوري وغيرهم ما روى بإسناده عن أحمد الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " [ ص: 99 ] العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخال بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " ووجه الثانية اختارها أبو بكر وبها قال وعن الشعبي علي كالروايتين : أنه إذا أنزلناها منزلة أب أسقطت من هو أقرب منها وهو ولد الأخوات وبنات الإخوة لأنهم ولد الأب وهي من ولد الجد ولا يجوز أن يسقط الأبعد والأقرب .