المسألة الرابعة والخمسون قال الخرقي وهي الصحيحة وبها قال ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج الحسن ، وحماد ، لأنها ولاية ثابتة للأب في حال حياته فملك نقلها بالإيصاء عند مماته كولاية المال . ومالك
وفيه رواية ثانية لا يستفاد النكاح بالوصية اختارها أبو بكر وبها قال ، أبو حنيفة لأنها ولاية في حق غيره وقد كانت تنتقل إلى عصبته لو لم يوص فلم يجز أن يسقط حقه عنها كالوصية في المال إذا كان ورثته كبارا . والشافعي