المسألة الخامسة والخمسون قال الخرقي : فالنكاح ثابت وإن كرهت صغيرة كانت أو كبيرة وليس هذا لغير الأب وهي الرواية الصحيحة اختارها وإذا زوج ابنته البكر فوضعها في كفاءة في جميع مصنفاته وبها قال الوالد السعيد ، مالك وابن أبي ليلى ، ، والشافعي وإسحاق لأن من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه لم يفتقر إلى رضاها في تزويج الأب .
وعن رواية أخرى : إذا بلغت تسع سنين : لم تجبر على النكاح اختارها أحمد أبو بكر وقال : إذا بلغت لم تجبر . أبو حنيفة
وجه الثانية : أنها بلغت سنا تحدث فيه الشهوة فلم تجبر على النكاح كالثيب . [ ص: 100 ]