المسألة الثامنة والخمسون قال الخرقي : فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت منه منذ اختلف الدينان وبه قال إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين بعد الدخول لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - " رد الشافعي هندا إلى أبي سفيان " وقد كان تأخر إسلامها . [ ص: 101 ]
وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة كما لو كان قبل الدخول اختارها أبو بكر وشيخه لأنه اختلاف دين فأوجب الفرقة دليله : قبل الدخول .