المسألة الستون قال الخرقي في فإن جب قبل الدخول كان لها الخيار في وقتها لأننا لا نتتظر به تمام الحول ليرجى منه الدخول وبالجب أيس منه الدخول فلا معنى للتربص فلهذا ملكت الفسخ في الحال . العنين : إذا أجله الحاكم سنة
وقال : فإن حدث بأحد الزوجين بعد النكاح عيب يوجب الفسخ لم يثبت الخيار في قول الوالد السعيد أبي بكر ، وابن حامد وهو مذهب لأن البضع في حكم المقبوض بدليل أن البدل يستقر بالموت وإن لم يحصل من جهتها تسليم وكذلك نصف الصداق يستقر بالطلاق قبل الدخول فجرى مجرى الإقالة والإقالة توجب رد جميع العوض وإذ كان في حكم المقبوض لم يوجب الفسخ كالمبيع إذا حدث به عيب بعد القبض . مالك