المسألة الرابعة والستون قال الوالد فأما اختلف أصحابنا . بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا : هل يحرمها أم لا ؟
فقال أبو بكر في كتاب المقنع : تحرم عليه كما يحرم المولود قال : وظاهر كلام الخرقي أنها لا تحرم لأنه قال : وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به : حرمت .
فشرط في التحريم أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به .
وجه قول أبي بكر اختاره أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا . الوالد السعيد
ووجه قول الخرقي أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " والنسب غير ثابت [ ص: 104 ] فهذا الوطء كذلك ما هن معتبر به وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب بدليل الرضاعة .