المسألة السابعة والستون قال الخرقي : فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه لأنهما لو اختلفا في قبض المهر كان القول قولها مع يمينها كذلك ههنا يجب أن يكون القول قوله مع يمينه . ولو آلى منها واختلف في مضي الأربعة الأشهر
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : لا يحلف اختاره لأن اختلافهما في بقاء المدة هو اختلاف في بقاء النكاح وزواله وبدل النكاح [ ص: 105 ] لا يصح فلم يستحلف فيه كما لو ادعت نكاحه وأنكر أو ادعى نكاحها وأنكرت فإنه لا يمين . الوالد السعيد