المسألة الحادية والثمانون قال : اختلفت الرواية في الوالد السعيد على روايتين . أصحهما : لا كفارة . وبها قال قاتل العمد : هل تجب عليه الكفارة ؟ ، أبو حنيفة واختارها ومالك أبو بكر ، وابن حامد ، لأن الكفارة حق في مال فلا تجب عليه مع القود كالدية . والوالد السعيد
وفيه رواية ثانية : تجب اختارها الخرقي وبها قال الشافعي .
ووجهها أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد .