المسألة الرابعة والتسعون قال الخرقي : وبه قال أكثرهم لما روى والعقيقة سنة بإسناده عن أحمد عن أبيه عن جده قال : عمرو بن شعيب سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [ ص: 116 ] العقيقة وذكر الخبر إلى أن قال : " من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل " .
وقال أبو بكر في التنبيه : إن سأل سائل عن العقيقة : أواجبة هي ؟ قيل له هي واجبة والدلالة على وجوبها : ما روينا وروى عنه أنه قال : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا " وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه فالعقيقة واجبة بهذه السنن فهذا دليل " المؤمن مرتهن بعقيقته " أبي بكر .