، قال: نا عبد الرزاق ، معمر والثوري ، ، عن وابن عيينة ، عن ابن شبرمة في قوله تعالى الشعبي فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد فإن أمن بعضكم بعضا قال ، عن ابن عيينة قال ابن شبرمة إلى هذا انتهى الشعبي فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس إذا أمنته ألا تكتب و لا تشهد .