، عن عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى الزهري إن ارتبتم قال في كبرهن أن يكون ذلك من الكبر فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنها تتأنى بها حتى ينظر أحامل هي أم لا فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها فإن لم تستبن حملها استوفي بها وأقصى ذلك سنة.
، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال إسماعيل بن أبي خالد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض فاختلفوا فيه فأنزل الله تعالى إن ارتبتم يقول إن سألتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمنزلتهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ ص: 299 ] . لما نزلت هذه الآية