نا ، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر الحسن ، في قوله تعالى والزهري وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قالا هي محكمة وذلك عند قسمة ميراث الميت .
نا ، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر أن أباه أعطاه من ميراث هشام بن عروة المصعب حين قسم ماله .
نا ، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر أن قتادة ، قال نسخها الميراث والوصية وقال ابن المسيب الكلبي مثل ذلك .
قال ، قال أنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن أبي نجيح في قوله تعالى مجاهد وإذا حضر القسمة أولو القربى قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم .
قال ، قال أنا عبد الرزاق ، قال أخبرني ابن جريج أن ابن أبي مليكة أسماء ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن قسم ميراث أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن حية قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال وتلا وعائشة وإذا حضر القسمة أولو القربى الآية قال القاسم فذكرت [ ص: 150 ] ذلك ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك للوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم . لابن عباس