قال أنا عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى الزهري لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس بامرأته وليه فمسكها حتى تموت فيرثها فنزلت فيهم .
قال أنا عبد الرزاق ، عن معمر في قوله قتادة ولا تعضلوهن يقول لا ينبغي لك أن تحبس امرأتك ضرارا حتى تفتدي منها [ ص: 152 ] .
، قال: أنا عبد الرزاق ، قال أخبرني معمر ، عن سماك بن الفضل ابن البيلماني ، قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في الإسلام .
، عن عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى قتادة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال هو النشوز .
، قال أنا عبد الرزاق ، عن معمر أن الرجل كان إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك الحدود . عطاء الخراساني