، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في قوله تعالى ابن المسيب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام قال البحيرة من الإبل التي تمنع درها للطواغيت والسائبة من الإبل ما كانوا يسيبونها لطواغيتهم والوصيلة من الإبل ما كانت الناقة تبكر بأنثى ثم تثني بأنثى فيسمونها الوصيلة يقولون وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر [ ص: 197 ] وكانوا يجدعونها لطواغيتهم والحامي الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدودة فإذا بلغ ذلك قيل هذا حام حمى ظهره فترك فيسموه الحامي .
، قال عبد الرزاق ، وقال معمر إذا ضرب عشرا . قتادة
، قال عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم رأيت .
، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أسلم عمرو بن يحيى أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي بريحه أهل النار وإني لأعرف أول من بحر البحائر قالوا من هو يا رسول الله قال رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك ولقد رأيته في النار هو وهما في النار تعضانه بأفواههما وتخبطانه بأخفافهما . إني لأعرف أول من سيب السوائب و أول من غير عهد إبراهيم قالوا من هو يا رسول الله قالوا
، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال البحيرة من الإبل كانت الناقة إذا [ ص: 198 ] نتجت خمسة بطون فإن كان الخامس ذكرا كان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى بتكوا آذانها ثم أرسلوها فلم يجزوا لها وبرا ولم يشربوا لها لبنا ولم يركبوا لها ظهرا فإن كانت ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنساء وأما السائبة فإنهم كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوضا أن تشرع فيه ولا مرعى أن ترعى فيه والوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة بطون فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكله الرجال و النساء وإن كانت أنثى تركت وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فترك لا يذبح . قتادة