، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: المملوكون ومن لم يبلغ الحلم يستأذنوا في هذه الثلاث الساعات: صلاة العشاء التي تسمى العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار، الزهري لا يدخل الرجل على والديه إلا بإذن قال: وذلك قوله: فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فإنهم يستأذنون على كل حال، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم .