عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الحسن في قوله تعالى: يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال: هو الجلباب والمنطق، يقول: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق، وفي حرف ابن مسعود أن يضعن من ثيابهن.
معمر ، وقال الكلبي : إن المرأة تكون قد جلت فيكون لها العضو من أعضائها حسنا، فلا ينبغي لها أن تبدي ذلك تلتمس به الزينة.
عبد الرزاق ، قال: أخبرني الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن ذر ، عن أبي وائل عن ابن مسعود في قوله تعالى: أن يضعن ثيابهن قال: هو الرداء.
عبد الرزاق ، قال: أنا الثوري ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود ، قال: هو الرداء .
عبد الرزاق ، قال: أنا الثوري ، عن أبي حصين ، وسالم ، عن سعيد بن جبير ، قال: هو الرداء.
عبد الرزاق ، قال: أنا الثوري ، عن معقل أو غيره عن عمرو بن ميمون ، قال: [ ص: 64 ] هو الجلباب .


