، عن عبد الرزاق ، عن معمر الحسن في قوله تعالى: يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال: هو الجلباب والمنطق، يقول: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق، وفي حرف أن يضعن من ثيابهن. ابن مسعود
، وقال معمر الكلبي : إن المرأة تكون قد جلت فيكون لها العضو من أعضائها حسنا، فلا ينبغي لها أن تبدي ذلك تلتمس به الزينة.
، قال: أخبرني عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن علقمة بن مرثد ذر ، عن عن أبي وائل في قوله تعالى: ابن مسعود أن يضعن ثيابهن قال: هو الرداء.
، قال: أنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد عن ، قال: هو الرداء . ابن مسعود
، قال: أنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، أبي حصين وسالم ، عن ، قال: هو الرداء. سعيد بن جبير
، قال: أنا عبد الرزاق ، عن الثوري معقل أو غيره عن عمرو بن ميمون ، قال: [ ص: 64 ] هو الجلباب .