عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  في قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع   قال: هو الجمعة إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوه. 
قال  معمر  ، وقال الكلبي   : كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإن إذنه أن يأخذ بأنفه وينصرف. 
				
						
						
