807 - حدثنا ، قال: حدثني عبد الله ، نا أبي ، قال: سمعت إسحاق بن سليمان مغيرة بن مسلم أبا سلمة يذكر، عن مطر ، عن نافع ، عن ، ابن عمر أشرف على أصحابه وهو محصور فقال: علام تقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل "، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عثمان أن