قوله جل وعز : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا .
150 - حدثنا زكريا بن داود الخفاف ، قال : حدثنا ابن أبي عمر المكي ، قال : حدثنا سفيان ، عن ، عن يزيد بن أبي زياد مقسم ، عن ، أنه قرأ : " ابن عباس وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ، قال : قد يوجد الكاتب ، ولا يوجد القلم والدواة ولا الصحيفة " .
151 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ، عن النضر بن شميل هارون ، عن ، عن الزبير بن الخريت عكرمة ، عن ، قال : ابن عباس . (فإن لم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة ) ، فقد وجدت الدواة والصحيفة ، فإنما هي كتاب وليست كاتبا ، فإذا قلت : كاتبا فقد جمعت الكتاب والكاتب
152 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ، قال : حدثني أبي ، عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عكرمة ، في قوله : ولم تجدوا كاتبا ، قال : ليس يعني به الكتاب . قال : الكتاب كثير ، ولكن يعني القرطاس والدواة [ ص: 90 ] . ابن عباس
153 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، أنه قرأها : (فإن لم تجدوا كتابا ) ، وقال : قد يوجد الكاتب ولا توجد الصحيفة . مجاهد
154 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، عن حماد بن زيد ، قال : سمعت شعيب بن الحبحاب يقرأها : (فإن لم تجدوا كتابا ) ، قال أبا العالية : قد توجد الدواة ولا توجد الصحيفة ، وربما وجد الكاتب ولا توجد الصحيفة " . أبو العالية
قوله جل وعز : فرهان مقبوضة .
155 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا ، قال : قرأت على يحيى بن يحيى شريك ، عن ، عن سالم الأفطس ، قال : لا يكون الرهن إلا مقبوضا ، ثم قرأ : سعيد بن جبير فرهان مقبوضة .
156 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى ، قال : حدثنا ، عن مروان بن معاوية ، عن جويبر الضحاك : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ، يعني [ ص: 91 ] بذلك أن لا يصلح إن كان بيعا في سفر ، إذا وجد كتابا أن يأخذ رهنا ، ولكن ليكتب حقه إلى أجله .
قال : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ، وقوله : (فمن لم يجد) ، فإنه يكتب ويشهد ، ولا يأخذ رهنا إذا وجد كتابا كتب ، كما قال الله في كفارة اليمين : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وكما قال في موضع آخر : فما استيسر من الهدي ، فهذا يشبه بعضه بعضا ، وآية الدين ، حكم حكمه الله وفصله وبينه ، فليس لأحد أن يخير في حكم الله .
157 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن ، عن جويبر الضحاك ، قال : ما كان من بيع حاضر أمر الله أن يشهدوا ، وما كان من بيع إلى أجل مسمى ، أمر الله أن يكتب ويشهد عليه وذلك في المقام ، فإذا كان في السفر فتبايعوا ولم يجدوا كتابا ، يعني بالكتاب إذا وجدوا الصحيفة والكتاب والدواة ، فإن لم يجدوا فرهان مقبوضة ، يقول : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، وليأمن بعضكم بعضا [ ص: 92 ] .
158 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح عطاء ، . أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والقبيل في السلف
- وكره ذلك ، وقال : " مجاهد . يكره الرهن إلا في السفر
قوله جل وعز : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته .
159 - حدثنا محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا ، عن عبد الرزاق ، الثوري ، عن وابن عيينة ، عن ابن شبرمة ، في قوله : الشعبي فإن أمن بعضكم بعضا ، [لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد] .
قال : قال ابن عيينة : " إلى هذا انتهى الشعبي فإن أمن بعضكم بعضا .
160 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا شجاع ، قال : حدثنا يحيى ، قال : أخبرني ، أنه سمع العلاء بن المسيب الحكم ، يقول : " نسخت هذه الشهود [ ص: 93 ] .
قوله جل وعز : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .
161 - حدثنا زكريا بن داود ، قال : حدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن زائدة ، عن يزيد بن أبي زياد مقسم ، عن ، قال : " نزلت في الشهادة : ابن عباس ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " .
162 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سلم بن قتيبة فضيل ، عن عطية : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، قال : بعد ما يشهد .