قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها .
1495 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن المبارك زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن " ابن جريج: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال قال ابن جريج: عطاء: عن ، كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه كان أحق بامرأة الميت إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت، فيذهب بمالها. ابن عباس
- وقال عكرمة مولى ابن عباس: كبيشة ابنت معمر بن عاصم، كانت عند الأسلت، فتوفي عنها، فجنح عليها أبو قيس بن الأسلت ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح! فأنزل الله جل وعز: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية كلها نزلت في [ ص: 611 ] .
1496 - حدثنا ، قال: حدثنا أبو سعد أبو بكر بن خلاد ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا أسباط بن محمد الشيباني ، عن عكرمة ، عن ، قال: ابن عباس أبو إسحاق: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ، ولا أظنه إلا عن في هذه الآية: " ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجها، وإن شاء لم يزوجها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية، حتى قرأ الآية".
1497 - حدثنا زكريا ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا أحمد بن منيع روح ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عمرو بن دينار ، عن في هذه الآية: " ابن عباس لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كان الرجل إذا مات، كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء لم يتزوجها، فنزلت هذه الآية".
1498 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، في قوله عز وجل: " مجاهد يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كان إذا توفي الرجل، كان ابنه أحق بامرأته أن ينكحها إن شاء، أو ينكحها من شاء، أخاه، أو ابن أخيه" [ ص: 612 ] .
1499 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا يزيد بن هارون سليمان ، عن ، في قوله عز وجل: " أبي مجلز لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كانت الأنصار إذا مات رجل منهم كان وليه أولى بامرأته من وليها، فنهى الله عز وجل عن ذلك".
1500 - حدثنا ، قال: حدثنا أبو سعد سويد ، عن عبد الله ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، قوله جل ثناؤه: " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كان الرجل إذا كانت في حجره اليتيمة ولها مال، منعها أن تتزوج، يحبسها على ولده حتى يتزوجها، أو تموت، فيرثها، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ".
قوله جل وعز: ولا تعضلوهن .
1501 - حدثنا النجار ، قال: أخبرنا ، عن عبد الرزاق معمر ، عن سالم بن الفضل ، عن ابن البيلماني ، في قوله جل وعز: " ولا تعضلوهن ، قال: نزلت هاتان الآيتان، إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام; إلا أن التي في الإسلام: ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والتي في الجاهلية ولا ترثوا النساء كرها " [ ص: 613 ] .
قوله جل وعز: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
1502 - أخبرنا النجار ، قال: أخبرنا ، عن عبد الرزاق معمر ، عن ، قال: عطاء الخراساني " إن الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة، أخذ ما ساق إليها، وأخرجها، فنسخ ذلك الحدود".
1503 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا ، عن ابن فضيل مطرف ، عن خالد السجستاني ، عن الضحاك ، في قوله عز وجل: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال: إذا فعلت ذلك، حل لك أن تأخذ منها".
1504 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا ، عن معتمر بن سليمان التيمي أبيه ، عن ، أبي قلابة ، قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها، لأن الله جل وعز يقول: وابن سيرين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
قوله جل وعز: وعاشروهن بالمعروف .
1505 - حدثنا ، قال: حدثنا أبو سعد سويد ، قال: حدثنا عبد الله ، عن يحيى بن قيس ، قال: سمعت عكرمة يقول: [ ص: 614 ] . " حقها عليه: الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق المعروف"
1506 - أخبرنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز الأثرم ، عن أبي عبيدة: وعاشروهن بالمعروف ; أي: خالقوهن..
قوله جل وعز: فإن كرهتموهن الآية.
1507 - حدثنا ، قال: حدثنا أبو سعد أبو سلمة ، قال: حدثنا ، عن أبو عاصم عيسى ، قال: حدثنا حجاج ، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله في الكراهية خيرا".
1508 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا ، عن أبو معاوية ، عن جويبر الضحاك: " فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ، قال: إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلام، فلا يعجل بطلاقها، وليتأن بها، وليصبر، فلعل الله سيريه منها ما يحب".