1565 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا الحسن بن الربيع ، عن ابن المبارك سفيان ، عن ، عن عثمان البتي ، أبي الخليل ، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: أبي سعيد الخدري والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ". عن
1566 - حدثنا علان ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، ، عن ، قوله جل ثناؤه: ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها، ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال، إذا اشتريتها.
[ ص: 636 ]
1567 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا معاوية بن هشام شريك ، عن ، عن عطاء بن السائب سعد بن جبير ، عن : ابن عباس والمحصنات من النساء ، قال: من النساء كلهن، إلا ذوات الأزواج من السبايا.
1568 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا ، عن عبد الوهاب الثقفي خالد ، عن ، عن أبي قلابة ، قال: "سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين". ابن مسعود
1569 - حدثنا ، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا أبو عمر ، عن أبو عوانة مغيرة ، عن إبراهيم ، عن ، في قول الله عز وجل: ابن مسعود والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال: "كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق".
1570 - حدثنا النجار ، قال: حدثنا ، عن عبد الرزاق معمر ، عن ، عن الزهري ، في قوله جل ثناؤه: ابن المسيب والمحصنات من النساء ، قال: من [ ص: 637 ] ذوات الأزواج، حرم الله جل وعز نكاحهن، إلا ما ملكت يمينك، وبيعها طلاقها.
- قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك.
1571 - حدثنا ، قال: حدثنا أبو سعد نصر بن علي ، قال أخبرني أبي، عن ، عن إسرائيل سماك ، (سقط من كتابي (عن ) فقط ) عكرمة ، عن : ابن عباس والمحصنات من النساء ، لا يحل له أن يتزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام، كأمه وأخته.
1572 - حدثنا علي ، قال: حدثنا حجاج ، قال: حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن ، عن محمد بن سيرين عبيدة ، أنه قال في هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال: هن النساء الأربع.
1573 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون سليمان ، عن عزرة ، في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، [ ص: 638 ] قال: "أربع أحلهن الله، وحرم ما سوى ذلك".
1574 - حدثنا ، قال: حدثنا أبو سعد ، عن محمد بن عبد الأعلى المعتمر ، عن أبيه، عن ، عن أبي مجلز ، أنه قال في: أنس بن مالك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال أنس: "المحصنات: ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم".
1575 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن التيمي ، عن ، عن أبي مجلز أنس: والمحصنات من النساء ، قال: ذوات الأزواج.
1576 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا ، عن أبو داود زمعة ، عن ، عن الزهري ، قال: "ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله عز وجل حرم الزنا". سعيد بن المسيب
1577 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن المبارك زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ، قال: قال ابن جريج عطاء : هو الزنا حرمه.
[ ص: 639 ]
1578 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن المبارك زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ، قال: قال لي ابن جريج قال لي ابن شهاب: : ابن المسيب والمحصنات من النساء ، ذوات الأزواج، فلا ينكحن امرأة زوجان.
1579 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا ، عن غندر ، عن ابن جريج عطاء ، قال: وقال : ابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم ، ينزع الرجل وليدته امرأة عبده، وقال غيره: سبايا العدو يوطئن، إذا ما سبيت أزواجهن.
1580 - حدثنا محمد بن علي ، قال: حدثنا سعيد ، قال: حدثنا ، قال: عن عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قوله عز وجل: ابن عباس والمحصنات ، قال: العفيفة الغافلة، من مسلمة، أو من أهل الكتاب.
قوله جل وعز: كتاب الله عليكم .
1581 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن المبارك زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ، عن ابن جريج ، قال: ابن عباس كتاب الله عليكم ، واحدة إلى أربع، في النكاح.
[ ص: 640 ]
1582 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: حدثنا عبد الله بن بكر ، قال: حدثنا هشام ، عن ، قال: سألت محمد بن سيرين عبيدة ، عن قول الله جل وعز: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ، قال: أربع.
1583 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا ، عن وكيع منصور ، عن إبراهيم: كتاب الله عليكم ، قال: ما حرم عليكم.
قوله جل وعز: وأحل لكم ما وراء ذلكم .
1584 - حدثنا ، قال: حدثنا موسى بن هارون محمد بن يحيى ، وسئل عن: " وأحل لكم ما وراء ذلكم ، قال: فحدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد، عن ، قال: ما ملكت أيمانكم". قتادة
1585 - أخبرنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز الأثرم ، عن : أبي عبيدة ما وراء ذلكم ، أي: ما سوى ذلك.
[ ص: 641 ]
قوله جل وعز: محصنين .
1586 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن المبارك زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ، عن ابن جريج ، قوله: " مجاهد محصنين ، ناكحين".
قوله عز وجل: غير مسافحين .
1587 - حدثنا ، قال: حدثنا موسى بن هارون عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، في قوله : مجاهد مسافحين ، قال: زانين بكل زانية.
قوله جل وعز: فما استمتعتم به منهن .
1588 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، في قوله عز وجل: " مجاهد فما استمتعتم به منهن ، قال: النكاح".
1589 - أخبرنا ، قال: أخبرنا الدبري ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج عطاء ، أنه سمع يقرأ: " ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن .
[ ص: 642 ] قال: وقال في حرف: إلى أجل مسمى". ابن عباس
1590 - حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، قال: سمعت . ابن عباس
- وحدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا حجاج ، عن ، قال: أخبرني ابن جريج عطاء ، قال: سمعت ، يقول: "يرحم الله ابن عباس عمر! ما كانت المتعة إلا رحمة من الله، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهيه عنها، ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.
قال: وقال: كأني أسمع قوله الآن (إلا شقي) . عطاء القائل ذلك، قال: قال عطاء : وهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن ، إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا، قال وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، قال: وأخبرني أنه سمع يراها الآن حلالا. اللفظ ابن عباس لأبي عبيد.
1591 - حدثنا علان ، قال: حدثنا عبد الله ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، عن ، في قوله عز وجل: " ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، [ ص: 643 ] يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع: النكاح، وهو قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
1592 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا ، عن ابن بكير الليث ، عن ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج عمار مولى الشريد ، قال: سألت ، عن ابن عباس فقال المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ : لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة، كما قال الله جل ثناؤه، قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم، عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا". ابن عباس
1593 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، قال: حدثنا عبد السلام ، عن حجاج ، عن المنهال ، عن ، قال: قلت سعيد بن جبير هل ترى ما صنعت وبم أفتيت؟! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعر؟! قال: ما قالوا؟ قلت: قالوا: لابن عباس:
أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة ابن عباس
تكون مثواك حتى مصدر الناس؟
[ ص: 644 ] قال: إنا لله وإنا إليه راجعون!، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة، والدم، ولحم الخنزير".
1594 - حدثنا ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد ، قال: حدثنا حجاج ، عن ، ابن جريج ، عن وعثمان بن عطاء ، عن عطاء الخراساني ، في قوله جل وعز: ابن عباس فما استمتعتم به منهن ، قال: نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ".
1595 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن أصحاب عبد الله ، عن ، قال: عبد الله بن مسعود
[ ص: 645 ] المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.
1596 - حدثنا ، قال: قال الدبري : سمعت رجلا يحدث عبد الرزاق معمرا ، قال: أخبرني الأشعث ، ، أنهما سمعا والحجاج بن أرطاة ، يحدث عن أبا إسحاق الحارث ، عن علي ، قال: "نسخ المتعة الطلاق، والعدة، والميراث".
قال: وسمعت غير الحجاج ، يحدث عن محمد بن علي ، عن علي ، ونسخت الضحية كل ذبح.
1597 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا قيس ، عن داود ، عن ، قال: سعيد بن المسيب "نسخت آية الميراث المتعة".
قوله جل وعز: فآتوهن أجورهن فريضة .
1598 - حدثنا علان ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، عن ، قوله: ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .
[ ص: 646 ]
قوله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة .
1599 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن ، عن علي بن أبي طلحة ، قوله جل ثناؤه: ابن عباس ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، والتراضي: أن يوفيها صداقها ثم يخيرها.