فمنهم من احتج بأن ومنهم من قال آية الجلد مخصوصة ومنهم من قال حديث الجلد منسوخ عن المحصن بالرجم عبادة منسوخ منه الجلد الذي على الثيب واحتجوا بأحاديث سنذكر منها ما فيه كفاية.
338 - فمنها ما قرئ على ، عن أحمد بن شعيب ، قال: حدثنا محمد بن المثنى محمد ، قال: حدثنا ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، قال: قال كثير بن الصلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زيد بن ثابت "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
339 - وقرئ على أحمد ، عن قتيبة ، قال: حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، قال: ابن عباس لماعز بن مالك: " أحق ما بلغني عنك؟ قال: ما بلغك عني؟ قال : "بلغني [ ص: 173 ] عنك أنك وقعت على جارية آل بني فلان" قال: نعم، فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فليس في هذين الحديثين ذكر الجلد مع الرجم 340 - وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها" "اغد يا ولم يذكر الجلد فدل هذا على نسخه وقال المخالف لهم: لا حجة لكم في هذه الأحاديث لأنه ليس في واحد منها أنه لم يجلد وقد ثبت الجلد بكتاب الله تعالى فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته وقد تكلم العلماء منهم الشافعي في نظير هذا فقالوا قد يحفظ البعض ما لا يحفظ الكل وقد يروى بعض الحديث ويحذف بعضه