واختلفوا في موضع آخر من أحكام الزنا فممن قال يجلد وينفى الخلفاء الراشدون المهديون فقال قوم في البكر يجلد وينفى وقال قوم يجلد ولا ينفى وقال قوم: [ ص: 174 ] النفي إلى الإمام على حسب ما يرى أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي وهو قول ، وقال به من الفقهاء ابن عمر عطاء ، ، وطاوس وسفيان ، ، ومالك [ ص: 175 ] وابن أبي ليلى ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وقال بترك النفي وأبو ثور ، حماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن .
قال وحجة من قال بالنفي الحديث المسند بدءا ثم كثرة من قال به وجلالتهم. أبو جعفر:
341 - كما قرئ على ، عن أحمد بن شعيب قتيبة ، قال: حدثنا ، عن ابن عيينة ، عن الزهري عبيد الله بن عبد الله ، عن ، أبي هريرة ، وزيد بن خالد وشبل ، قالوا: أنيس على [ ص: 176 ] امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها" فغدا عليها فاعترفت بالزنا فرجمها اغد يا . كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله جل وعز فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله جل وعز وائذن لي أن أتكلم، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت بمائة شاة وخادم كأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه بمائة شاة وخادم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل وعز أما مائة الشاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام
قال أبو جعفر: بذلك فأما المعارضة بأن فثبت التغريب بلفظ رسول الله صلى الله عليه [ ص: 177 ] وسلم فمن ادعى نسخه فعليه أن يأتي بالتوقيف وقد العبد لا ينفى بالزنا فغير لازمة عبد [ ص: 178 ] الله بن عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها ولو وجب ألا ينفي الأمة والعبد لما وجب ذلك في الأحرار، وكان هذا مخرجا من الحديث وكذا القول في النساء على أن صح عن المزني قد حكى أن الأولى بقول أن الشافعي لقول الله جل وعز فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومن قال النفي إلى الإمام احتج بأن في حديث تنفى الأمة نصف سنة عن مالك عن الزهري عبيد الله عن ، أبي هريرة 342 - وزيد بن خالد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد وغرب وليس فيه كما [ ص: 179 ] في حديث . ابن عيينة