ثم حرم الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما ليس في الآية. 
 346  - ما حدثنا  بكر بن سهل  ، قال: حدثنا  عبد الله بن يوسف  ، قال: أخبرنا  مالك  ، عن عبد الله بن دينار  ، عن  سليمان بن يسار  ، عن  عروة بن الزبير  ، عن  عائشة،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة"  ولهذا الحديث طرق اجتزأنا بهذا منها لأنه لا مطعن فيه وليس في القرآن إلا تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة فقط . 
ثم اختلف العلماء في الرضاع بعد الحولين  فقال أكثرهم: لا رضاع بعد حولين فممن قال هذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا  عائشة   [ ص: 185 ] وهو أحد قولي  مالك  ، والقول الآخر عنه بعد الحولين بيسير نحو الشهر وقال  أبو حنيفة  بعد الحولين بستة أشهر وقال زفر  بعد الحولين بسنة وقالت طائفة أخرى الرضاع للصغير والكبير بمعنى واحد فممن صح  [ ص: 186 ] هذا عنه  عائشة   وأبو موسى الأشعري  وقال به من الفقهاء  الليث بن سعد  وكان يفتي به 
 347  - قال عبد الله بن صالح  سألته امرأة تريد الحج وليس لها ذو محرم فقال  [ ص: 187 ] امضي إلى امرأة رجل فترضعك فيكون زوجها أباك فتحجي معه  والحجة لهذا القول أنه ". 
 348  - قرئ على  أحمد بن شعيب  ، عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن  ، قال: حدثنا  ابن عيينة  ، قال سمعناه من عبد الرحمن بن القاسم بن محمد  ، عن أبيه، عن  عائشة،  قالت جاءت سهلة بنت سهيل  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة  علي إذا دخل سالم  قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فأرضعيه" قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟  قال: ألست أعلم أنه رجل؟ " ثم جاءت بعد فقالت: والله يا رسول الله ما أرى في وجه أبي حذيفة  بعد شيئا أكرهه "  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					