ثم حرم الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما ليس في الآية.
346 - ما حدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل ، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك عبد الله بن دينار ، عن ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة، "تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة" ولهذا الحديث طرق اجتزأنا بهذا منها لأنه لا مطعن فيه وليس في القرآن إلا تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة فقط .
ثم اختلف العلماء في فقال أكثرهم: لا رضاع بعد حولين فممن قال هذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الرضاع بعد الحولين [ ص: 185 ] وهو أحد قولي عائشة ، والقول الآخر عنه بعد الحولين بيسير نحو الشهر وقال مالك بعد الحولين بستة أشهر وقال أبو حنيفة زفر بعد الحولين بسنة وقالت طائفة أخرى الرضاع للصغير والكبير بمعنى واحد فممن صح [ ص: 186 ] هذا عنه عائشة وقال به من الفقهاء وأبو موسى الأشعري وكان يفتي به الليث بن سعد
347 - قال عبد الله بن صالح والحجة لهذا القول أنه ". سألته امرأة تريد الحج وليس لها ذو محرم فقال [ ص: 187 ] امضي إلى امرأة رجل فترضعك فيكون زوجها أباك فتحجي معه
348 - قرئ على ، عن أحمد بن شعيب عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال: حدثنا ، قال سمعناه من ابن عيينة عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن أبيه، عن عائشة، سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة علي إذا دخل سالم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فأرضعيه" قالت: قال: ألست أعلم أنه رجل؟ " ثم جاءت بعد فقالت: والله يا رسول الله ما أرى في وجه كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه " . قالت جاءت