406 - فأما فقال لم ينسخ منها إلا القلائد كان الرجل يتقلد بشيء من لحا الحرم فلا يقرب فنسخ ذلك . مجاهد
قال وعلى مذهب أبو جعفر: أنها محكمة 407 - وأما أبي ميسرة عطاء فقال: لا تحلوا شعائر الله أي لا تتعرضوا ما يسخطه واتبعوا طاعته واجتنبوا معاصيه، فهذا لا نسخ فيه وهو قول حسن لأن واحد الشعائر شعيرة من شعرت به أي علمت به فيكون المعنى لا تحلوا معالم الله وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تخالفوه 408 - وقد روي عن ابن عباس فأما الربيع بن أنس فتأول معنى ولا القلائد أنه لا يحل لهم أن يأخذوا [ ص: 238 ] من شجر الحرم فيتقلدوه وهذا قول شاذ بعيد وقول أهل التأويل إنهم نهوا أن يحلوا ما قلد فيأخذوه ويغصبوه فمن قال منسوخ فحجته بينة أن المشرك حلال الدم وإن تقلد من شجر الحرم وهذا بين جدا [ ص: 239 ] [ ص: 240 ] الهدي، ما لم يقلد وقد عزم صاحبه على أن يهديه والقلائد ما قلد،