وفي هذه الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 409 - قال مما ذكر أنه منسوخ قوله جل وعز: "هذا كله منسوخ نسخه الجهاد" . عبد الرحمن بن زيد
قال ذهب أبو جعفر: ابن زيد إلى أنه لما جاز قتالهم لأنهم كفار جاز أن يعتدي عليهم ويبدؤوا بالقتال وأما غيره من أهل التأويل فذهب إلى أنها ليست منسوخة فممن قال ذلك واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 410 - مجاهد وأهل التأويل أو أكثرهم [ ص: 241 ] متفقون على أن المعنى لا يحملنكم إبغاض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام يوم الحديبية على أن تعتدوا لأن سورة المائدة نزلت بعد يوم الحديبية والبين على هذا أن تقرأ لعن الله من قتل بذحل في الجاهلية، أن صدوكم بفتح الهمزة لأنه شيء قد تقدم