والقول السابع: قول قال: " لو وكلنا إلى الآية لكان على كل قائم إلى الصلاة الطهارة. فلما الشافعي بينها ومعنى هذا على هذا القول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات بطهر واحد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين [ ص: 257 ] وقد زعم قوم أن هذا ناسخ للمسح على الخفين، وسنبين ما في ذلك وأنه ليس بناسخ له إن شاء الله وقال قوم في قراءة من قرأ: وأرجلكم بالخفض إنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لأن الجماعة الذين تقوم بهم الحجة رووا وفي ألفاظه عليه السلام: [ ص: 258 ] 427 - أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه إذا غسل قدميه خرجت الخطايا من قدميه [ ص: 259 ] ولم يقل أحد عنه عليه السلام إنه قال فإذا مسح قدميه، 428 - وصح عنه : "ويل للعراقيب من النار 429 - .............. ويل للأعقاب من النار"
[ ص: 260 ] وأنه أمر ولو كان المسح جائزا ما كان [ ص: 261 ] لهذا معنى وقال قوم قد صح الغسل بنص كتاب الله جل وعز في القراءة بالنصب وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتخليل الأصابع