ومن قال قد صح الغسل بالكتاب والسنة احتج بالقراءة بالنصب وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال: هما واجبان قال هما بمنزلة آيتين لصحة كل واحدة منهما عن جماعة تقوم بهم الحجة.
431 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إبراهيم ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا أبو داود قيس ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، أنه: قرأ "وأرجلكم" بالنصب.
432 - قال وحدثنا أحمد ، قال: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: حدثنا ، قال سمعت سعيد بن [ ص: 263 ] منصور هشيما ، يقول أخبرنا خالد ، عن عكرمة ، عن ، أنه: ابن عباس . قرأ "وأرجلكم وقال عاد إلى الغسل"
قال وهذه قراءة أبو جعفر: ، عروة بن الزبير ونافع ، والكسائي ، وقرأ وأرجلكم بالخفض وهي قراءة أنس بن مالك أبى جعفر ، وأبي عمرو ، [ ص: 264 ] وعاصم ، ، والأعمش وحمزة على أنه يقال تمسحت بمعنى تطهرت للصلاة فيكون على هذا الخفض كالنصب وسمعت علي بن سليمان يقول التقدير وأرجلكم غسلا ثم حذف هذا لعلم السامع