باب ذكر الآية الرابعة .
قال جل وعز: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين للصحابة والتابعين والفقهاء في هذه الآية خمسة أقوال: منهم من قال: هي منسوخة بالزكاة المفروضة ومنهم من قال: هي منسوخة بالسنة العشر ونصف العشر، ومنهم من قال يعني بهذا الزكاة المفروضة ومنهم من قال: هي محكمة واجبة يراد بها غير الزكاة ومنهم من قال: هي على الندب فممن قال: إنها منسوخة بالزكاة المفروضة سعيد بن جبير.
469 - حدثنا قال: كما حدثنا أبو جعفر جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق ، قال: أخبرنا الوليد بن صالح شريك ، عن سالم ، عن ، سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده قال: "كان هذا قبل أن تنزل الزكاة كان الرجل يبدأ بعلف الدابة وبالشيء" . في قول الله تعالى:
[ ص: 323 ] وهذا قول ، أبي جعفر محمد بن علي وعكرمة .
470 - وقال نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وممن قال نسخت الآية بقول النبي عليه السلام بالعشر ونصف العشر الضحاك فيما روي عنه. ابن عباس
471 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا فهد ، قال: حدثنا محمد بن سعيد ، قال: حدثنا الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ، ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده قال: "نسختها العشر ونصف العشر". في قوله تعالى:
[ ص: 324 ] 472 - وقرئ على ، عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، قال: حدثنا أبي الأزهر ، قال: أخبرنا روح الثوري ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، وآتوا حقه يوم حصاده قال: "نسختها العشر ونصف العشر" وهذا قول ، محمد بن الحنفية وممن قال: إنها الزكاة المفروضة والسدي أنس بن مالك.
473 - كما حدثنا جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق أبو حفص ، قال: حدثنا عبد الصمد ، قال: حدثنا يزيد بن درهم ، عن ، أنس بن مالك وآتوا حقه يوم حصاده قال: "الزكاة".
[ ص: 325 ] 474 - وقرئ على ، عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، قال: حدثنا أبي الأزهر قال: أخبرنا روح بن عبادة ، عن شعبة أبي رجاء ، قال سألت الحسن عن وآتوا حقه يوم حصاده قال: "الزكاة المفروضة" . قول الله، تعالى:
قال وهذا قول أبو جعفر: ، سعيد بن المسيب وجابر بن زيد ، وعطاء ، ، وزيد بن أسلم. وقتادة
475 - قال: وحدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل ، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف ، مالك وآتوا حقه يوم حصاده : "أن ذلك الزكاة والله تعالى [ ص: 326 ] أعلم" وقد سمعت من يقول ذلك . في قول الله تعالى:
قال وقد قيل إن هذا أيضا قول أبو جعفر: على التأويل لأنه لا يقول في معنى الشافعي وآتوا حقه يوم حصاده لا يخلو من أن يكون ذلك في وقت الحصاد أو بعده وبينت السنة أنه بعده وقد قيل بل يجب على قول أن تكون منسوخة لأنه يقول ليس في الرمان زكاة ولا في شيء من الثمار إلا في النخل، والكرم وفي نص الآية ذكر الرمان والزيتون وقد قال للشافعي بمصر فهذه ثلاثة أقوال . ليس في الزيتون زكاة لأنه أدم