قال وقد احتج من يذهب إلى أن الآية محكمة وأن ذلك حق في المال سوى الزكاة. أبو جعفر:
480 - بما حدثنا أبو علي الحسن بن غليب ، قال: حدثنا عمران بن أبي عمران ، قال: حدثنا ، عن ابن لهيعة دراج ، عن أبي الهيثم ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: أبي سعيد الخدري وآتوا حقه يوم حصاده قال: "ما سقط من السنبل" .
[ ص: 334 ] قال وهذا الحديث لو كان مما تقوم به حجة لجاز أن يكون منسوخا كالآية وقد قامت الحجة بأنه أبو جعفر: إلا لمن تجب نفقته وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرض في المال سوى الزكاة
481 - كما حدثنا ، قال حدثنا ، بكر بن سهل ، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، ، عن عمه مالك ، عن أبيه، أنه سمع أبي سهيل بن مالك طلحة بن عبيد الله ، يقول: " نجد ثائر الرأس نسمع لصوته دويا ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وصيام رمضان" قال هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع" ، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق" فتبين بهذا الحديث مع صحة إسناده واستقامة طريقه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل فلما ثبت أنه لا يجب بالآية فرض سوى الزكاة وأنها ليست الزكاة وأنها ليست ندبا لم يبق إلا [ ص: 335 ] أن تكون منسوخة لا فرض على المسلمين من الصلاة إلا الخمس ولا من الصدقة إلا الزكاة