واختلفوا أيضا في الآية الرابعة.
[ ص: 385 ] باب ذكر الآية الرابعة .
قال جل وعز وإن جنحوا للسلم فاجنح لها .
540 - حدثنا قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن نافع ، قال: حدثنا سلمة ، قال: حدثنا ، عن عبد الرزاق معمر ، عن ، قتادة وإن جنحوا للسلم قال: " للصلح فاجنح لها قال: نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 541 - "وروي عن، ، " أن الناسخ لها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم " . ابن عباس
قال القول في أنها منسوخة لا يمتنع لأنه أمر بالإجابة إلى الصلح والهدنة بغير شرط فلما قال تعالى: أبو جعفر: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون [ ص: 386 ] حظر الصلح والهدنة مع قوة اليد والاستعلاء على المشركين والبين في باب النظر أن لا تكون منسوخة وأن تكون الثانية مبينة للأولى ومن العلماء من يقول في الآية الخامسة أنها منسوخة.
[ ص: 387 ]