الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
وفي هذه الآية أيضا ما قد اختلفوا فيه وهو من سبيله أن يعطى من الزكاة.

612 - فمن ذلك ما حدثنا الحسن بن غليب ، قال: حدثنا مهدي بن جعفر ، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن سفيان الثوري ، قال: "إذا كان لرجل خمسون درهما فلا يدفع إليه من الزكاة شيء ولا يدفع إلى أحد أكثر من خمسين درهما" .  

قال أبو جعفر: فهذا القول يروى عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود وهو قول الحسن بن صالح ، وعبد الله بن المبارك ، [ ص: 458 ] وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد بن محمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب الحديث لأن فيه حديثا يروى عن النبي عليه السلام.

613 - كما قرئ على أحمد بن شعيب ، عن أحمد بن سليمان ، قال: حدثنا يحيى بن آدم ، قال: حدثنا سفيان الثوري ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه جاءت يعني مسألته في وجهه يوم القيامة خموشا، أو كدوحا"  قالوا: يا رسول الله: وماذا يغنيه أو ماذا غناه؟ قال: "خمسون درهما أو حسابها من الذهب" قال يحيى بن آدم قال سفيان: [ ص: 459 ] وحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قال أبو عبد الرحمن ، حكيم بن جبير ضعيف في الحديث، وإنما ذكرناه لقول سفيان ، حدثنا زبيد هذا قول، وقال قوم: لا يحل لمن يملك أربعين درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا واحتجوا بحديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 614 - "من سأل وله أربعون درهما قد سأل إلحافا"   [ ص: 460 ] 615 - وهذا قول الحسن "لا يحل لمن معه أربعون درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا" وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام قال: "وهذان الحديثان أصلان فيمن يحل له أخذ الزكاة" وقد روي عن مالك بن أنس القول بهذا الحديث غير أن الصحيح عنه أنه لم يحد في ذلك حدا وقال على مقدار الحاجة ومذهب الشافعي قريب من هذا أنه قد يكون للرجل الجملة من الدنانير [ ص: 461 ] والدراهم وعليه عيال وهو محتاج إلى أكثر منها فله أن يأخذ من الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية