والقول الرابع: أن هذا كان في فحرم الله تعالى نكاحهن، قول نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما تكسبه من الزنا . مجاهد
706 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن ، قال: حدثنا يحيى بن سليمان ، قال: حدثنا أسباط بن محمد ، عن عبد الملك بن أبي سليمان القاسم بن أبي بزة ، عن ، في قوله تعالى: مجاهد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: "كن نساء بغايا وكانت منهن امرأة تدعى أم مهزم فكان الرجل يتزوج إحداهن لتنفق عليه من كسبها فنهاهم الله تعالى عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين".
[ ص: 543 ] 707 - قرئ على ، عن أحمد بن شعيب ، قال: حدثنا عمرو بن علي المعتمر ، عن أبيه، عن الحضرمي يعني ابن لاحق ، عن القاسم بن محمد ، عن ، قال: " كانت امرأة يقال لها عبد الله بن عمرو أم مهزول وكانت بأجياد وكانت تسافح فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها فأنزل الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " .
قال وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية ذكر فيه السبب الذي نزلت فيه الآية فإذا صح جاز أن تكون الآية الناسخة بعده والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. أبو جعفر:
[ ص: 544 ]