قال وكان في هذا الحديث حظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والقول بأنها ناسخة قول جماعة : أبو جعفر:
728 - كما حدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل عبد الله بن صالح ، قال حدثني ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، قال: " لما أنزل الله: ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وإن الطعام من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج إلى أو ما ملكتم مفاتحه قال هو الرجل يؤكل الرجل بضيعته والذي رخص الله تعالى أن يأكل الطعام والتمر ويشرب اللبن " [ ص: 561 ] فذهب أبو عبيد إلى أن هذا إنما هو بعد الإذن لأن الناس توقفوا أن يأكلوا لأحد شيئا إذا لم يكن ذلك على سبيل تجارة أو عوض وإن أذن له صاحب الطعام فأباح الله ذلك إذا أذن فيه صاحبه وتأوله غيره على الإذن فيه وإن لم يطلق ذلك صاحبه إذا علم أنه ليس ممن يمنعه واستدل على صحة هذا القول أنه ليس في الآية ذكر الإذن وإنما قال تعالى: أن تأكلوا من بيوتكم لأن منزل الرجل قد يكون فيه ما ليس له وما يكون لأهله أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية ولم يذكر الابن فيها فتأول هذا بعض العلماء على أن منزل ابنه ومنزله واحد فلذلك لم يذكره وعارضه بعضهم فقال هذا تحكم على كتاب الله تعالى بل الأولى في الظاهر أن يكون الابن مخالفا لهؤلاء وليس الاحتجاج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: 729 - "أنت ومالك لأبيك" [ ص: 562 ] بقوي لوهاء هذا الحديث وأنه لو صح لم يكن فيه حجة إذ قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن مال ذلك المخاطب لأبيه وقد قيل إن معناه أنت لأبيك ومالك مبتدأ أي ومالك لك والقاطع لهذا [ ص: 563 ] التوارث بين الأب والابن