والموضع الآخر :
قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق فمن العلماء من قال أبيح هذا ثم نسخ وحظر علينا 771 - قال الحسن: "قطع أسوقها وأعناقها فعوضه الله مكانها خيرا منها وسخر له الريح" .
[ ص: 609 ] وأحسن من هذا القول ما رواه ابن أبي طلحة عن قال: 772 - "طفق يمسح أعناقها وعراقيبها حبا" وهذا أولى لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي من الأنبياء أنه عاقب خيلا ولاسيما بغير جناية إنما شغل بالنظر إليها ففرط في صلاة فلا ذنب لها في ذلك وروى ابن عباس الحارث عن عليه السلام قال: 773 - علي بن أبي طالب سليمان عليه السلام صلاة العصر" . "الصلاة التي فرط فيها