سورة الممتحنة .
869 - حدثنا يموت ، بإسناده عن "أنها نزلت ابن عباس،: بالمدينة" فيها أربع آيات أولاهن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم لأهل العلم فيها أربعة أقوال منهم من قال: هي منسوخة . قوله تعالى:
ومنهم من قال: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا .
ومنهم من قال: هي في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم يقضه .
ومنهم من قال: هي عامة محكمة .
[ ص: 67 ] فممن قال: هي منسوخة قتادة.
870 - قال كما حدثنا أبو جعفر: أحمد بن محمد بن نافع ، قال: حدثنا سلمة ، قال: حدثنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق معمر ، عن ، في قوله تعالى: قتادة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم قال: " نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
" والقول الثاني قول قال: مجاهد
871 - " الذين لم يقاتلوكم في الدين الذين آمنوا وأقاموا بمكة ولم يهاجروا".
والقول الثالث قول أبي صالح قال:
872 - "هم خزاعة".
873 - وقال الحسن: "هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف" أن تبروهم وتقسطوا إليهم قال: توفوا لهم بالعهد الذي بينكم وبينهم.
[ ص: 68 ] والقول الرابع: إنها عامة محكمة قول حسن بين وفيه أربع حجج منها: أن ظاهر الآية يدل على العموم، ومنها: أن الأقوال الثلاثة مطعون فيها،؛ لأن قول إنها منسوخة قد رد عليه؛ لأن مثل هذا ليس بمحظور، وأن قوله تعالى: قتادة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ليس بعام لجميع المشركين ولا هو على ظاهره فيكون كما قال وإنما هو مثل قوله تعالى: قتادة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدا فصارت الآية لبعض السراق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله جل ثناؤه فكذا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قد خرج أهل الكتاب إن أدوا الجزية، وخرج منه الرسول بسنة النبي صلى [ ص: 69 ] الله عليه وسلم كما قال ، عن أبو وائل عبد الله بن مسعود:.
874 - مسيلمة فقال لهما: "أتشهدان أني رسول الله؟" فقالا : أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ قال: "آمنت بالله وبرسوله لولا أن الرسول لا يقتل لقتلتكما" ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل العسيف" فهذا كله خارج من الآية كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وافاه رسولان من