[ ص: 138 ] قال وقد أشكل هذا الحديث على بعض أهل النظر فقال: ليس على الرجل أن يخرج عن عبده لأن العبد فرض عليه ولم يفرض على مولاه في الحديث أن يخرج عنه فذلك على العبد أن يخرج عن نفسه إذا أعتق وهذا قول بالظاهر، وقد بين ذلك الحديث الآخر الثابت الذي لا تدفع صحته . أبو جعفر:
924 - روى عبيد الله ، عن نافع ، ، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من شعير، أو صاع من تمر" ابن عمر فقد بين هذا الحديث ذلك فيجوز أن يكون المعنى على كل حر وعبد يخرج عنه الحر، ويجوز أن تكون على بمعنى عن وذلك معروف في اللغة وموجود قال الله عز وجل عن أفتمارونه على ما يرى لا نعلم اختلافا أن معناه: عما يرى وأنشد النحويون .
[ ص: 139 ]
إذا رضيت علي بنو قشير لعمر أبيك أعجبني رضاها